المليباري الهندي

144

فتح المعين

جماعة ولو إماما ، وكفائتة فرض أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه ليقضيها فيه أو يداوم عليه . فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا ولا تنعقد ، ولو فائتة يجب قضاؤها فورا لأنه معاند للشرع .